ابن كثير

165

تفسير القرآن العظيم ( تفسير ابن كثير ) ( بيروت )

تفسير سورة الطلاق وهي مدنية بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [ سورة الطلاق ( 65 ) : آية 1 ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ( 1 ) خوطب النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أولا تشريفا وتكريما ثم خاطب الأمة تبعا فقال تعالى : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري ، حدثنا أسباط بن محمد عن سعيد عن قتادة عن أنس قال طلق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم حفصة فأتت أهلها فأنزل اللّه تعالى : يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ فقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة وهي من أزواجك ونسائك في الجنة ، ورواه ابن جرير « 1 » عن ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسلا ، وقد ورد من غير وجه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم طلق حفصة ثم راجعها . وقال البخاري : حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ، حدثني عقيل عن ابن شهاب أخبرني سالم أن عبد اللّه بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فتغيظ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ثم قال : « ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها ، فتلك العدة التي أمر بها اللّه عز وجل » « 2 » هكذا رواه البخاري هاهنا وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه « فتلك العدة التي أمر اللّه أن يطلق لها النساء » ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة ، وموضع استقصائها كتب الأحكام . وأمس لفظ يورد هاهنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج : أخبرني أبو الزبير أنه

--> ( 1 ) تفسير الطبري 12 / 124 . ( 2 ) أخرجه البخاري في الطلاق باب 1 ، 2 ، 3 ، 44 ، 45 ، وتفسير سورة 65 ، باب 1 ، والأحكام باب 13 ، ومسلم في الطلاق حديث 2 ، 3 . وأبو داود في الطلاق باب 4 ، والنسائي في الطلاق باب 1 ، 3 ، وابن ماجة في الطلاق باب 1 ، 3 ، ومالك في الطلاق حديث 53 ، وأحمد في المسند 1 / 44 ، 2 / 26 ، 43 ، 51 ، 54 ، 58 ، 61 ، 63 ، 64 ، 74 ، 78 ، 79 ، 80 ، 128 ، 130 ، 146 ، 3 / 386 .